الشيخ فاضل اللنكراني

277

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )

بسم اللَّه الرحمن الرحيم [ القول في أحكام النجاسات ] القول في أحكام النجاسات [ مسألة 1 يشترط في صحّة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن ] مسألة 1 يشترط في صحّة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد ، واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثنى من النجاسات وما في حكمها من متنجّس بها ، وقليلها ولو مثل رأس الإبرة ككثيرها عدا ما استثنى منها ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأُخر فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها وتجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط ، كما انّه يحرم تنجيسها ، ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة ، وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس كالتربة الحسينية بل وتربة الرسول ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وسائر الأئمّة ( عليهم السّلام ) والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه ، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين ( عليهم السّلام ) على الأحوط بل الأقوى لو لزم الهتك بل مطلقاً في بعضها ، ووجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجّسها ، كما انّه تجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها ، ولو توقّف ذلك على صرف مال وجب ، وهل يرجع به على من نجّسها لا يخلو من وجه ، ولو توقّف تطهير المسجد مثلًا على حفر أرضه