الشيخ فاضل اللنكراني

23

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )

[ مسألة 2 لو شكّ في خرء حيوان انّه من مأكول اللحم أو محرمة ] مسألة 2 لو شكّ في خرء حيوان انّه من مأكول اللحم أو محرمة امّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هو خرئه ، وأمّا من جهة الشكّ في انّ هذا الخرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرئه نجساً أو من الذي يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري انّه بعرة فأرة أو خنفساء فيحكم بالطهارة ، وكذا لو شكّ في خرء حيوان انّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره ممّا ليس له لحم كالمثال المتقدّم ، وأمّا لو شكّ في انّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأكولية ففيه إشكال كما تقدّم وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن ح - 5 ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثالث ح - 4