الشيخ فاضل اللنكراني

198

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )

[ التاسع : الفقاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً ] التاسع : الفقاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً ، امّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّي فقاعاً ، إلّا إذا كان مسكراً 1 .

--> ( 1 ) رواه في الكافي في كتاب الصلاة في باب « الرجل يصلى في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا » الرواية الخامسة عشر بهذه الكيفية ولكن في الوسائل حكاه عن الكليني في الباب السابع والعشرين من كتاب الأطعمة والأشربة في أبواب الأشربة المحرمة الرواية الثامنة ولكن مع حذف قصة يونس من صدر الرواية وإضافة « عمن ذكره » في سندها نم دون ان يكون موجودا في الكافي الذي عندنا .