الشيخ فاضل اللنكراني
138
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ الثامن : المسكر المائع بالأصل ] الثامن : المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كذلك كالحشيش وإن غلى وصار مائعاً بالعارض ، وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراماً بلا إشكال ، والزبيبي أيضاً طاهر ، والأقوى عدم حرمته ، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضاً وكذا التمرّي على هذا الفرض ، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع ( 1 ) .
--> ( 1 ) المائدة : 90 .