الشيخ فاضل اللنكراني

103

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )

[ الخامس : دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره ] الخامس : دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك والبق والقمل والبراغيث فإنّه طاهر . والمشكوك في انّه في أيّهما محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المني حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان . والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن جميع ما فيها إلّا أن يكون الدم في عرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره ( 1 ) .

--> ( 1 ) الأنعام : 145 .