الشيخ فاضل اللنكراني
101
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ مسألة 5 لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ] مسألة 5 لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم انّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ولكن لا تجوز الصلاة فيه ( 1 ) .