الشيخ فاضل اللنكراني

84

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة - 6 وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ] مسألة - 6 وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك بينهما ، والأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل اضطرارا لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمدا الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطا ، والأحوط قضائهما مترتبا بعد الوقت ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، كما أن منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام - أي أربعة أسباع الشاخص - على الأظهر ، وان لا يبعد ان يكون مبدئها بعد مقدار أداء الظهر ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل فلها وقتا أجزاء : قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية ، ولعل حدوثها يساوق مع زمان التجلل والاسفار وتنور الصبح المنصوص بها . ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس والأربعون ح - 1