الشيخ فاضل اللنكراني
62
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ] مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة . ( 1 )