الشيخ فاضل اللنكراني

606

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم ] مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر ان علم في الأثناء والأحوط الإتمام ثم الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين . ( 1 )