الشيخ فاضل اللنكراني

545

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة - 4 من صلى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطاؤه ] مسألة - 4 من صلى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطاؤه فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وان كان في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه وان تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد في الوقت دون خارجه وان بان استدباره الا ان الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا ، وان انكشف في الأثناء انحرافه عما بينهما فان وسع الوقت حتى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا والا استقام للباقي وصحت على الأقوى ولو مع الاستدبار والأحوط قضائها أيضا . ( 1 )