الشيخ فاضل اللنكراني
534
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ مسألة - 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان ] مسألة - 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى كما أن الأحوط ان يتم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية وان كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كل جهة . ( 1 )