الشيخ فاضل اللنكراني
462
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ مسألة 2 - يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب ] مسألة 2 - يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة ، وعشاء ليلة العيد في المزدلفة حيث إنه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة ، وبين غيرها ، ويتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، وبفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى فباتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان ، والأقوى ان سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيته فيحرم إتيانه بقصدها ، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع . ( 1 )