الشيخ فاضل اللنكراني

446

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فتصير مسجدا . ( 1 ) [ مسألة 20 - تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه ] مسألة 20 - تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه ، وفي المزبلة والمجزرة ، والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا ، وبيت المسكر وفي أعطان الإبل ، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، والطرق ان لم تضر بالمارة والا حرمت ، وفي قرى النمل ومجاري المياه وان لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كل ارض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران بل كل بيت أعد لإضرام النار فيه ، وعلى القير واليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة - ع - ولا عن يمينها وشمالها وان كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوى الامام - ع - وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر والأمر سهل .