الشيخ فاضل اللنكراني
440
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ مسألة - 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة ان يكون قارا غير مضطرب ] مسألة - 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة ان يكون قارا غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر فان فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته ، وان حصل بحيث يصدق انه مستقر مطمئن صحت صلاته وان كانت في سفينة سائرة وشبهها كالطيارة والقطار ونحوهما لكن تجب المحافظة على بقية ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه هذا كله مع الاختيار ، واما مع الاضطرار فيصلى ماشيا وعلى الدابة وفي السفينة غير المستقرة ونحوها مراعيا للاستقبال بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما انحرف المركوب مع الإمكان ، فإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وان لم يتمكن منه أصلا سقط لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا بالنسبة إلى غيره مما هو واجب في