الشيخ فاضل اللنكراني
414
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، كما لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما ، ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه ، والأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير وكذا على قشر البطيخ ونحوه ، ولا يبعد الجواز على قشر الأرز والرمان بعد الانفصال . والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أو ان الغزل ، نعم لا بأس على خشبتهما وغيرها كالورق والخوص ونحوهما مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلا فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها ، والأحوط ترك السجود على القنب ، كما أن الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير والإبريسم وان كان الأقوى الجواز مطلقا . ( 1 )