الشيخ فاضل اللنكراني
364
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ المقدمة الرابعة في المكان ] المقدمة الرابعة في المكان [ مسألة - 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة ] مسألة - 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلق به حق الغير كالمرهون ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بان سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة - مثلا - ولم يعرض عنه على الأحوط ، وانما تبطل الصلاة في المغصوب ان كان عالما بالغصبية وكان مختارا من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، اما الجاهل بها والمضطر والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وكذا الناسي لها الا الغاصب نفسه فإن الأحوط بطلان صلاته ، وصلاة المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود . ( 1 )