الشيخ فاضل اللنكراني
233
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ مسألة - 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها ] مسألة - 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء والا لم يجب نعم لو كانت المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي . وان ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الطهارة والصلاتين وجبتا أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية وان زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معا . ( 1 )