الشيخ فاضل اللنكراني

191

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة 7 - المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ] مسألة 7 - المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت فإذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصح إتيان الظهر في ذلك الوقت أداء ، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ولا يجب التأخير إلى مضى مقدار أربع ركعات ،