الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
64
هداية العباد
السهم الأول ، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له ، ثم تخرج أخري على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ، ويبقي الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ، ويبقي الأخير ان لصاحب الثلث ، وان كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له ، ثم يخرج أخري على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ، ويبقي الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقي السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها . مسألة 14 - الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة ، وانما تكون الكيفية منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوضاً للامر إلى الخالق جل شأنه ، سواء كان بكتابة رقاع أو اعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك . مسألة 15 - الأقوى انه إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة قد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه ، وإن كان هو الأحوط في قسمة الرد . مسألة 16 - إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة ، أما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلاً ، واما بحسب الاجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا ، لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع ، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم ، فيجوز لكن منهما الرجوع . هذا في شركة الأعيان ، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها