الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

58

هداية العباد

لكن لا يبطل بذلك أصل الشركة ، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه وتبقي أيضاً أصل الشركة . مسألة 13 - لو جعلا للشركة اجلا لم يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع ، نعم إذا اشترطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفاً لكن الشركة تنفسخ بالفسخ وحينئذ يكون للشريك فسخ العقد . مسألة 14 - إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ولهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين ، ولكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الاخر . القول في القسمة هي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض وليست ببيع ولا معاوضة ، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع ولا يدخل فيها الربا وان عممناها لجميع المعاوضات ، وليس معناها اخراج المشتبه فإنه يكون في المشتبه بغيره وليس من القمسة . مسألة 1 - لابد في القسمة من تعديل السهام ، وهو اما بحسب الاجزاء والكمية كيلا أو وزناً أو مساحة ، وتسمي " قسمة افراز " وهي جارية في المثليات كالحبوب والادهان والخلول والألبان ، وفي بعض القيميات المتساوية الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤها . واما بحسب القيمة والمالية ، كما في القيميات إذا تعددت كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوي بعضها مع بعض بحسب القيمة ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوي قيمة أحدها مع اثنين منها فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، وتسمي ذلك " قسمة التعديل " واما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الاخر . كما إذا كان بين اثنين