الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
46
هداية العباد
وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ في وجوبه اشكال وإن كان الا حوط إجابة المالك لو طلب منه ذلك مسألة 32 - لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الايصال اليه حتى لو ارسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك باذنه . نعم لو كان ذلك بدون إذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه . مسألة 33 - إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد ، سواء كان المالك عالماً أو جاهلا ، ولا يستحق شيئاً لو كان عالماً بالفساد وكان اذن المالك له في المعاملات مقيداً بالمضاربة . وعلي كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال . نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وان كان جاهلا بالفساد . مسألة 34 - لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقع فضولياً ، فإن أجازه المالك وقع له وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه ، وإن رده فإن كان قبل أن عومل بماله طالبه ، ويجب على العامل رده إليه ، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب والعامل ، فإن رجع على الأول لم يرجع على الثاني وإن رجع على الثاني رجع على الأول إذا كان الأول غاراً والثاني مغروراً لكونه جاهلا " وإلا فقرار الضمان على من تلف المال في يده وإن كان للمالك الرجوع على كل منهما . وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية ، فإن أمضاها وقعت له وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه ، وإن ردها رجع بماله إلى كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف ، ويجوز له أن يجيزها على تقدير حصول