الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
34
هداية العباد
المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة والعين المرهونة بعد فك الرهن والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة - ففي كونها أمانة مالكية أو شرعية وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان فيما إذا كان بقاء العين عنده برضاء المالك أولم يكن زائداً على زمان يستلزمه الإجارة والمضاربة وغيرهما مما ذكر ، وأما إذا كان التأخير من جهة عجزه من الوصول إلى المالك فأمانة شرعية .