الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

19

هداية العباد

لم يبرأ ، كما إذا رد السيارة إلى محلها بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف . مسألة 17 - إذا استعار عيناً من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير أو الايادي المتعاقبة غير يد الغاصب فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير . وكذلك بالنسبة إلى بدل المنافع التي استوفاه المستعير من المنفعة أو تلفت في يده فإنه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاضب دون العكس . وأما لو كان عالماً بالغصب لم يرجع المستعير على الغاصب لو رجع المالك عليه ، ولا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعدما علم بالغصبية ، بل يجب أن يردها إلى مالكها .