السيد الگلپايگاني

51

هداية العباد

الوقت إلى عادتها ، أما في العدد فإن كانت صفات الدم مميزة عندها منطبقة على الوقت رجعت إليها ، وإلا فحالها في العدد كالمبتدئة في الرجوع إلى أقاربها والتخيير مع فقدهم أو اختلافهم . نعم إذا علمت زيادتها عن الثلاثة فليس لها اختيارها ، أو علمت نقصانها عن السبعة فليس لها اختيارها . وأما ذات العادة العددية فقط فترجع في العدد إلى عادتها ، وأما في الوقت ، فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه ، وإن كان مخالفا له ترجع إليه أيضا ، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التمييز أصلا ، تجعل العدد في أول الدم . أحكام الحيض وهي أمور ترد ضمن المسائل التالية : ( مسألة 243 ) منها : عدم جواز الصلاة لها ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف . ( مسألة 244 ) ومنها : يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث ، وهو أمور : مس اسم الله تعالى ، ومس كتابة القرآن ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على ما تقدم . ( مسألة 245 ) ومنها : أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب ، من قراءة آيات السجدة ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما من المساجد ، ووضع شئ فيها ، على التفصيل المتقدم في الجنابة ، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام . ( مسألة 246 ) ومنها : حرمة وطئها ، على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطأ من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، ويكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة . وأما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه . ( مسألة 247 ) يحرم وطؤ الحائض مع العلم بحيضها ، علما وجدانيا أو