السيد الگلپايگاني
48
هداية العباد
يصدق عليه أنه العادة وقد تقدمت عن وقتها . فإن انكشف بعد ذلك عدم كونه حيضا لأنه أقل من أقله ، قضت ما تركته من عبادة . أما إذا تأخر عن العادة كذلك ، فيشكل الحكم بأنه حيض بمجرد الرؤية بلا صفات الحيض فلا تترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين . ( مسألة 233 ) إذا رأت الدم المبتدئة أو المضطربة أو الناسية أو ذات العادة العددية وكان بصفات الحيض ، فيجب أن تترك عبادتها ، وإذا انكشف أنه لم يكن حيضا ، يجب أن تقضي ما فاتها . أما إذا لم يكن بصفات الحيض ، فالأحوط أن تعمل عمل المستحاضة وتترك تروك الحائض ، حتى لو استمر عشرة أيام ، لأن قاعدة ( كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) عندي محل نظر . ( مسألة 234 ) ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في العادة وقبلها ، أو فيها وبعدها ، أو فيها وقبلها وبعدها ، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلته حيضا ، وإن تجاوز فالحيض بقدر أيام العادة ، والباقي استحاضة . ( مسألة 235 ) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وانقطع لأقل من عشرة ، ثم رأته ثلاثة أيام أو أكثر ، فإن لم يزد مجموع الدمين والنقاء المتخلل عن عشرة ، كان الطرفان حيضا إن كانا بصفة الحيض أو صادفا العادة ، أما في النقاء فتجمع بين وظيفة الطاهر والحائض ، وإلا فالأحوط الجمع في أيامهما بين عمل الحائض والمستحاضة ، وفي النقاء بين عمل الحائض والطاهر . وإذا زاد المجموع عن عشرة وكان النقاء أقل من عشرة ، فإن كانت ذات عادة عددية وكان أحدهما في العادة ، جعلته وحده حيضا إذا كان بعدد أيام العادة أو أكثر ، وإلا أتمت عددها مما تراه في غيرها ، ما لم تزد أيام الحيض مع النقاء عن عشرة ، وكذلك الحكم إذا وقعت بعض أيام أحد الدمين في أيام العادة دون الآخر ، فتجعله وحده حيضا وتتم العدد من خارج أيام العادة مع الامكان . وأما إذا لم تكن ذات عادة