السيد الگلپايگاني
45
هداية العباد
( مسألة 216 ) تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية ، وخمسين إن كانت غيرها ، والمشكوك أنها قرشية تلحق بغيرها ، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه ، وكذا المشكوك يأسها . ( مسألة 217 ) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض ، يحكم بكونه حيضا ، ويكون أمارة على سبق البلوغ . ( مسألة 218 ) الحيض يجتمع مع الارضاع ، والأقوى اجتماعه مع الحمل وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ، ولو بعد استبانة الحمل . ( مسألة 219 ) تتحقق صفة الحيض وتترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ، ولو بوسيلة ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، ويكفي في بقائها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها . أما إذا انصب من محله في فضاء الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن اخراجه بوسيلة ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر ، ولا يبعد جواز اخراج الدم حينئذ ولو بعلاج فتجري عليها أحكام الحائض . ( مسألة 220 ) إذا شكت في أصل الخروج حكمت بالعدم ، وإن شكت في أن الخارج دم أو غيره ، حكمت بالطهارة من الحدث والخبث . وإن علمت بالدم وشكت أنه من الموضع أو من غيره ، حكمت بالطهارة من الحدث خاصة ، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث . ( مسألة 221 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة ، تختبره بإدخال قطنة وتصبر قليلا ثم تخرجها ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض ، وإن كانت منغمسة به ، فهو من الحيض . والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط لاحراز صحة عملها مع الامكان ، فلو صلت بدونه بطلت صلاتها ، إلا إذا انكشف أنها كانت طاهرة وتحقق منها نية القربة . ولو تعذر عليها الاختبار ، ترجع إلى