السيد الگلپايگاني
43
هداية العباد
فله اغتسل ارتماسا ، بطل غسله وصومه . نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا ، لم يبطل صومه ، وصح غسله . ( مسألة 203 ) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ، يجب تدارك ما شك فيه على الأحوط . ( مسألة 204 ) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، وليس شرطا في صحة الغسل ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه ، فإنه يعيد الغسل ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه ، أو لم يستبرئ . ( مسألة 205 ) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول ، ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول ، يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل وإن كان استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء . ولا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني ، أو لا يحتمل . ( مسألة 206 ) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج سواهما ، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء ، إلا في المحدث بالحدث الأصغر ، فيكفيه الوضوء . ( مسألة 207 ) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره ، وشك أنه استبراء بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . والأحوط مع احتمال كونه بولا ضم الوضوء أيضا . ( مسألة 208 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . ( مسألة 209 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، فالأقوى عدم بطلان غسله ، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه ، لكن الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الاتمام ، ثم الوضوء بعده .