السيد الگلپايگاني
40
هداية العباد
غير العزائم ، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية . ومنها : مس ما عدا خط المصحف ، من الجلد والورق والهامش ، وما بين السطور . ومنها : النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد ماء تيمم بدلا عن الغسل . ومنها : الخضاب . وكذا يكره له أن يجنب إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون . ومنها : الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام . ومنها : حمل المصحف وتعليقه . واجبات الغسل وشروطه ( مسألة 185 ) واجبات الغسل أمور : الأول : النية ، ويعتبر فيها الاخلاص ، ولا بد من استمرارها كما تقدم في الوضوء . ( مسألة 186 ) إذا دخل الحمام بنية الغسل ، فإن بقي في نفسه الداعي وكان اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل ما تفعل ؟ يقول أغتسل ، فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل ؟ بقي متحيرا ، بطل غسله ، بل لم يقع منه غسل أصلا . ( مسألة 187 ) إذا دخل إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ، أما لو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة . ( مسألة 188 ) الثاني : غسل ظاهر البشرة ، فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله . ولا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن وغيرها ، حتى الثقبة التي في الأذن أو الأنف للقرط أو الحلقة ، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر ، والأحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن . ( مسألة 189 ) لا يجب غسل الشعر ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ، نعم ما كان رقيقا بحيث يعد من توابع الجسد ، يجب غسله .