السيد الگلپايگاني

34

هداية العباد

أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة عليهم الصلاة والسلام ففي إلحاقها بها تأمل واشكال ، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين . ( مسألة 149 ) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن الظاهرة والباطنة نعم لا يبعد جواز المس بالشعر . كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي وكذا بين أنحاء الكتابة ، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك . ( مسألة 150 ) الظاهر أن الكون على طهارة بنفسه مستحب كسائر المستحبات النفسية ، وسائر الغايات مرتبة عليها ، فيصح قصدها في الوضوء كسائر العبادات ، وإن لم يقصد إحدى الغايات . ( مسألة 151 ) يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا . ( مسألة 152 ) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال ، فلو جدد وضوءه مرة أو أكثر ثم تبين مصادفته للحدث ، فلا يترك الاحتياط بإعادته . أحكام الخلل ( مسألة 153 ) إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظنها ، تطهر ، ولو كان شكه في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها في الطهارة - فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة . ( مسألة 154 ) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من العمل ، بنى على صحة العمل السابق ، وتطهر للعمل اللاحق . ( مسألة 155 ) إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما ، تطهر ، إلا إذا علم تاريخ الطهارة ، فيبنى عليها على الأقوى .