السيد الگلپايگاني
27
هداية العباد
شروط الوضوء ( مسألة 114 ) يشترط في الوضوء أمور : منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته ، وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، وإباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة المصب إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب الماء فيه ، وإباحة الإناء ، إذا كان الوضوء منحصرا به ، بل مع عدم الانحصار إذا كان الوضوء منه بالرمس وليس بالاغتراف ، على تفصيل يأتي . ومنها عدم المانع من استعمال الماء كان يخشى من استعماله المرض أو العطش ، على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه ، بطل . ( مسألة 115 ) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضؤ به ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة . ( مسألة 116 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق ، فإن كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، وإن كانت الإضافة يتيمم ، وإن لم يعلم الحالة السابقة ، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم . ( مسألة 117 ) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء أخر ، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق . والضابط : أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ، فإذا كان عنده إناءان ، يتوضأ بهما ، وإذا كان عنده ثلاثة أو أكثر وكان يعلم إضافة واحد منها ، يتوضأ باثنين منها ، وإذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة أو أكثر ، يتوضأ بالثلاثة ، وهكذا . ( مسألة 118 ) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الاجمالي ، فهو كالمغصوب لا يجوز الوضوء به ، فلو انحصر الماء به ، تعين التيمم . أما