السيد الگلپايگاني
16
هداية العباد
( مسألة 49 ) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر ، سواء كان واردا على النجاسة أو مورودا ، إلا في الغسالة كما يأتي . ويطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر ، لكن مع الامتزاج على الأحوط كما ذكرنا . ( مسألة 50 ) إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا ، فإن كان سابقا ذا مادة وشك في انقطاعها يبني على الحالة الأولى ، وإن لم يكن كذلك يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . ( مسألة 51 ) الراكد إذا بلغ كرا ، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير . ( مسألة 52 ) إذا تغير بعض الماء وكان الباقي كرا يبقى غير المتغير على طهارته . ويطهر المتغير إذا زال تغيره باتصاله بالباقي الذي يكون كرا ، لكن مع الامتزاج على الأحوط . وإذا كان الباقي أقل من كر ينجس الجميع ، المتغير بالتغير ، والباقي بالملاقاة . ( مسألة 53 ) يقدر الكر بالوزن وبالمساحة . أما بحسب الوزن فهو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، يعادل ثلاث مئة وأربعة وتسعين كيلو غراما تقريبا . وأما بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسره ، أي حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض ، ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن الشبر على الأقوى كما هو المشهور . ويبلغ بالكيلو على ما أخبر به أهل الخبرة ثلاث مئة وأربعة وتسعون ( 394 ) كيلو غرام تقريبا . ( مسألة 54 ) الماء المشكوك الكرية إن علمت حالته السابقة يبنى عليها ، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، وإن لم تجر عليه بقية أحكام الكر . ( مسألة 55 ) إذا كان الماء قليلا فصار كرا ولاقى النجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس ، يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ