المحقق البحراني
65
الحدائق الناضرة
أقول : ومن أخبار المسألة ما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذ سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال ترد عليه خفيا كما قال " . وما رواه في الفقيه ( 2 ) قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) سلم عمار على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إن السلام اسم من أسماء الله تعالى " . وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد ؟ قال نعم يقول السلام عليك فيشير إليه بإصبعه " . وما رواه الصدوق في الخصال عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " لا تسلموا على اليهود والنصارى . . . إلى أن قال ولا على المصلي - لأنه لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة - ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام " وما رواه الشهيد في الذكرى ( 5 ) قال : روى البزنطي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم وإذا سلم عليك فاردد فإني أفعله ، وأن عمار بن ياسر مر على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام " . وروى في الخصال ( 6 ) في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " بينما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرحبة والناس عليه متراكمون
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة ( 2 ) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة ( 3 ) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة ( 4 ) الوسائل الباب 17 من قواطع الصلاة ( 5 ) الوسائل الباب 17 من قواطع الصلاة ( 6 ) ج 2 ص 56 وفي الوسائل الباب 43 من أحكام العشرة