المحقق البحراني
48
الحدائق الناضرة
" لدغت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل وضربها ثم قال بعد ما انصرف : لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته . قال ثم دعا ( صلى الله عليه وآله ) بملح جريش فدلك موضع اللذعة ثم قال لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق وغيره " . وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنا إلى جنبها هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله وهي قائمة ؟ قال لا تحمل وهي قائمة " . قال بعض مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) قوله " لا تحمل وهي قائمة " يمكن أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية في ذلك وظاهر بعض الأصحاب اشتراطها ، ثم نقل كلام الذكرى الدال على ذلك ثم نقل رواية زكريا الأعور المتقدمة المتضمنة لهوي الإمام لمناولة الشيخ عصاه ( 2 ) ثم قال : وهذا الخبر يدل على الجواز وعلى الاشتراط المذكور ، ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة وخبر الأعور على النافلة أو على الجواز والأول أظهر . انتهى . وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب نوادر البزنطي في الصحيح عن الحلبي ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا ؟ قال نعم لا بأس . وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال نعم " . وروى الشهيد في الذكرى عن البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) . في عد الآي بعقد اليد ؟ قال لا بأس هو أحصى للقرآن " . وروى الصدوق في الفقيه عن علي بن جعفر ( 5 ) " أنه سأل أخاه موسى ( عليه
--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من قواطع الصلاة ( 2 ) ص 45 ( 3 ) الوسائل الباب 30 من قواطع الصلاة ( 4 ) الوسائل الباب 30 من قواطع الصلاة ( 5 ) الوسائل الباب 27 من قواطع الصلاة