المحقق البحراني
311
الحدائق الناضرة
ركوعا أو نقص ركوعا ولم يتيقن ذلك وكان الشك له فيه حاصلا بعد تقضي وقته وهو في الصلاة سجد سجدتي السهو ، قال وليس لسجدتي السهو موضع في الشك في الصلاة إلا في هذه الثلاثة المواضع والباقي بين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيه إعادة . وقال ثقة الاسلام في الكافي بعد تقسيمه مواضع السهو الواردة في الأخبار إلى ما يجب على الساهي فيه إعادة الصلاة وهي سبعة مواضع ثم عدها ، وما لا يجب فيها إعادة الصلاة وتجب فيها سجدتا السهو : الذي يسهو فيسلم في الركعتين ثم يتكلم من غير أن يحول وجهه ويتصرف عن القبلة ، قال فعليه أن يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو ، والذي ينسى تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتى يركع في الثالثة فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته ، والذي لا يدري أربعا صلى أو خمسا عليه سجدتا السهو ، والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمد فعليه سجدتا السهو ، فهذه أربعة مواضع تجب فيها سجدتا السهو . . . إلى آخر كلامه . وقال الشيخ في المبسوط : وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع : من تكلم في الصلاة ساهيا ، ومن سلم في الأولتين ناسيا ، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة ، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع في ما بعد ، ومن شك بين الأربع والخمس ، قال وفي أصحابنا من قال إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو . وقال في الجمل ما يوجب الجبران بسجدتي السهو أرقعة مواضع ، وعد ما تقدم وأسقط التشهد . وقال في الخلاف : وسجدتا السهو لا تحبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع ( أحدها ) إذا تكلم في الصلاة ناسيا . و ( الثاني ) إذا سلم في الصلاة في غير موضع السلام ناسيا . و ( الثالث ) إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها . و ( الرابع ) إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة ، فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ثم سجدتا السهو بعد التسليم ، قال وأما