المحقق البحراني

282

الحدائق الناضرة

عنه المأموم إن كان محله باقيا أتى به وإن تجاوز محله وكان مبطلا استأنف وإن كان مما لا يبطل فلا قضاء عليه ولا سجود سهو عملا بالأحاديث المذكورة . وظاهره كما ترى عدم وجوب القضاء في ما يقضي من الأجزاء المنسية لو كان منفردا وعدم سجود السهو في ما أوجب السجود كذلك ، وظاهر كلام الشهيد المتقدم إنما هو سقوط سجود السهو خاصة وأما قضاء الأجزاء المنسية فإنه يجب . استدل الشهيد في الذكرى على ما قدمنا نقله عنه فقال على أثر الكلام المتقدم : ورواه العامة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه ليس عليك خلف الإمام سهو الإمام كافيه وإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه " وهذا الحديث رواه الدارقطني ( 1 ) وفي طريقه ضعف عند المحدثين ( 2 ) ولأن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره بالسجود ( 3 ) وروينا في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة " وقال الفاضل لو انفرد المأموم بموجب السهو وجب عليه السجدتان كالمنفرد لقول أحدهما ( عليهما السلام ) ( 5 ) " ليس على الإمام ضمان " قلنا الخاص مقدم ، ويعارض بما رواه عيسى الهاشمي عن أبيه عن جده علي عليه السلام ( 6 ) أنه قال : " الإمام ضامن " وقد يحتج بما رواه في التهذيب عن منهال القصاب ، ثم نقل الرواية

--> ( 1 ) ص 145 من سننه ولفظه الحديث فيه هكذا قال : " ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه " . ( 2 ) قال في هامش سنن الدارقطني في التعليق على سند الحديث : والحديث أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب وهو ضعيف . ( 3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 250 وأشرنا إليه في التعليقة 5 ص 100 ( 4 ) ص 258 وفي الوسائل الباب 24 و 25 من الخلل في الصلاة ( 5 ) ص 278 وفي الوسائل الباب 24 من الجماعة رقم 2 ( 6 ) الوسائل الباب 3 من الأذان والإقامة