المحقق البحراني

278

الحدائق الناضرة

شك أحدهم بين الثنتين والثلاث الأخر بين الأربع والخمس وآخر بين الثنتين والأربع . ( المقام الثاني ) - في السهو ولنذكر أولا الأخبار المعلقة بذلك ثم نعطف الكلام على ما ذكره الأصحاب وما يفهم من الأخبار في هذا الباب مستمدين منه عز شأنه الهداية إلى جادة الصواب : فمن الأخبار المشار إليها ما تقدم في المقام الأول ، ومنها - ما رواه الكليني والشيخ ( طيب الله تعالى مرقديهما ) عن زرارة ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام يضمن صلاة القوم ؟ قال لا " . ومنها - ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة ( 2 ) قال : " سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه لم يكن على وضوء ؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان " . وما رواه في الفقيه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " قلت أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال لا ليس بضامن " . وما روياه أيضا في الكتابين المذكورين عن الحسين بن بشير كما في التهذيب وابن كثير كما في الفقيه - والرجلان مجهولان - عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) " أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة " . وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ؟ فقال لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 30 من الجماعة . وفي الفروع ج 1 ص 105 والتهذيب ج 1 ص 329 و 330 والوافي باب " ضمان الإمام . . . " والوسائل " سألت أحدهما ع " . ( 2 ) الوسائل الباب 36 من الجماعة ( 3 ) الوسائل الباب 30 من الجماعة ( 4 ) الوسائل الباب 30 من الجماعة ( 5 ) الوسائل الباب 36 من الجماعة