المحقق البحراني

2

الحدائق الناضرة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين . المقصد الثاني في ما يلحق الصلاة من قواطعها وسهوها وشكوكها ، وتفصيل الكلام فيه يتوقف على بسطه في مطالب : ( الأول ) - في قواطعها ، ومنها ما يقطعها عمدا وسهوا على الخلاف الآتي ومنها ما لا يقطعها إلا عمدا ، ومنها ما يكون الأفضل تركه وإن لم يقطعها ، واطلاق القطع عليه تجوز باعتبار قطع فضلها ، فههنا مقامات ثلاثة : ( الأول ) - في ما يقطعها عمدا وسهوا ، لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في بطلان الصلاة بترك الطهارة عمدا أو سهوا ، والظاهر أن الحكم المذكور اجماعي نصا وفتوى ، وكذا لا خلاف في بطلانها بمبطلات الطهارة من حدث أكبر أو أصغر إذا كان عن عمد ، ، نقل الاجماع على ذلك جماعة من الأصحاب : منهم - العلامة . إلا أن الظاهر من كلام ابن بابويه - كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة من ترك ركعتين من الصلاتين ساهيا فإنه يأتي بهما وإن بلغ الصين - خلافه