المحقق البحراني

194

الحدائق الناضرة

أقول : والذي يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور جملة من الأخبار المتكاثرة : ومنها - ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح ( 1 ) قال : " قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " . وعن أبي بصير في الصحيح أو الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : إذا سهوت في الركعتين فأعدهما حتى تثبتهما " . وعن رفاعة في الصحيح ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ؟ قال يعيد " . وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال يعيد " . وعن الحسن بن علي الوشاء ( 5 ) قال : " قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين " . وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 6 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شك في الركعة الأولى ؟ قال يستأنف " . وعن عنبسة بن مصعب ( 7 ) قال : " قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد " . وعن سماعة في الموثق ( 8 ) قال قال : " إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة " . وعن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ( 9 ) أنهما قالا : " إذا لم تدر أواحدة صلى تأم ثنتين فاستقبل " . هذه جملة ما حضرني من الأخبار الدالة على القول المشهور وهي في دلالتها

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 2 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 3 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 4 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 5 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 6 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 7 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 8 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 9 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة