المحقق البحراني
148
الحدائق الناضرة
احتج من قال بأن كل سهو يلحق الأوليين أو شك فإن يوجب الإعادة بجملة من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في مسألة الشك في الأوليين : ومنها - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما " . وحسنة الحسن بن علي الوشاء ( 2 ) قال : " قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين " ونحوهما . وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المسألة في الموضع المشار إليه . وأما أما ذهب إليه ابن أبي عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه في فصل السجود منقحا . الموضع الثاني - في أن محل قضائها بعد الفراغ من الصلاة وهو الذي عليه الأكثر من الأصحاب ، ويدل عليه صحيحتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير وصحيحة ابن أبي يعفور وموثقة عمار المتقدم جميع ذلك في المسألة ( 3 ) . وقال الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه في رسالته على ما نقله عنه في الذكرى : فإن نسيت سجدة من الركعة الأولى فذكرتها في الثانية من قبل أن تركع فأرسل نفسك فاسجدها ثم قم إلى الثانية وابتدئ القراءة فإن ذكرت بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة ، وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع فأرسل نفسك واسجدها فإن ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة ، وإن كانت سجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع وإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم . انتهى .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة . واللفظ في كتب الحديث هكذا " فأعدهما حتى تثبتهما " ( 2 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 3 ) ص 136 و 146