المحقق البحراني

140

الحدائق الناضرة

ويدل عليه جملة من الأخبار : منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان ابن خالد ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو " . وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ؟ فقال إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " . وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " . إلى غير ذلك من الأخبار الآتية قريبا إن شاء الله تعالى . قال في المدارك : واعلم أنه ليس في كلام المصنف ( قدس سره ) ما يدل على حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه لاطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلهما ، ولو لم يذكر إلا بعد التسليم بطلت الصلاة إن كان المنسي السجدتين لفوات الركن وقضى السجدة الواحدة والتشهد لاطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن سنان ( 4 ) " إذا نسيت

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من التشهد ( 2 ) الوسائل الباب 7 من التشهد . والراوي هو عبد الله بن أبي يعفور ولم نجد رواية بهذا اللفظ لعبد الله بن سنان ( 3 ) الوسائل الباب 9 من التشهد ( 4 ) الوسائل الباب 26 من الخلل في الصلاة