المحقق البحراني

134

الحدائق الناضرة

الركوع والسجود ؟ قلت بلى . قال تمت صلاتك إذا كان نسيانا " . وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " قلت الرجل يسهو في القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ ؟ قال أتم الركوع والسجود ؟ قلت نعم . قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وعن أبي بصير في الموثق ( 2 ) قال : " إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته " وعن الحسين بن حماد في القوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ؟ قال اقرأ في الثانية . قلت أسهو في الثانية ؟ قال اقرأ في الثالثة . قلت أسهو في صلاتي كلها ؟ قال إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " . وعن القداح عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 4 ) " أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ؟ قال تمت صلاته " . وعن علي بن يقطين ( 5 ) قال : " سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ؟ قال لا بأس بذلك " . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بنسيان السجدة والتشهد وإن تضمن بعضها القضاء بعد الفراغ . ومما يدل على التدارك ما لم يدخل في ركن رواية بن بصير ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أم القرآن ؟ قال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 30 و 51 من القراءة ( 2 ) الوسائل الباب 29 من القراءة ( 3 ) الوسائل الباب 30 من القراءة ( 4 ) الوسائل الباب 15 من الركوع . ( 5 ) الوسائل الباب 15 من الركوع . ( 6 ) الوسائل الباب 28 من القراءة