المحقق البحراني

114

الحدائق الناضرة

المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا . . . " . وعن أبي بصير ( 1 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من زاد في صلاته فعليه الإعادة " . أقول : ونحوهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد . . . الحديث " . احتج المحقق في المعتبر على ما ذهب إليه بأن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة . وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن رجل صلى خمسا ؟ فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " . وعن محمد بن مسلم ( 4 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ؟ قال وكيف استيقن ؟ قلت علم . قال إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " . أقول : ويدل عليه أيضا ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) " أنه قال في رجل صلى خمسا إنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة " . وعن العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ؟ فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة ( 2 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة ( 3 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة ( 4 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة ( 5 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة ( 6 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة