يحيى السهروردي ( شيخ اشراق )

22

مجموعه مصنفات شيخ اشراق

المقالة الثانية في الحجج ومباديها وهي تشتمل على ضوابط الضابط الاوّل ( في رسم القضيّة والقياس ) ( 16 ) هو انّ القضيّة قول يمكن ان يقال لقائله انّه صادق فيه أو كاذب . والقياس هو « 1 » قول مؤلّف من قضايا إذا سلّمت لزم عنه لذاته « 2 » قول آخر . والقضيّة التي هي ابسط القضايا هي الحمليّة وهي قضيّة حكم فيها بأنّ أحد الشيئين هو الآخر أو ليس ، مثل قولنا « 3 » « الانسان حيوان » أو ليس . فالمحكوم عليه يسمّى موضوعا والمحكوم به يسمّى محمولا . وقد يجعل « 4 » من القضيّتين قضيّة واحدة ، بأن « 5 » يخرج كلّ واحدة « 6 » منهما عن « 7 » كونها قضيّة ويربط بينهما . فان « 8 » كان الربط بلزوم ، يسمّى شرطيّة متّصلة ، كقولهم « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . » وما قرن به حرف الشرط من جزأيها يسمّى المقدّم ، وما قرن به حرف الجزاء يسمّى التالي . وان أردنا ان نجعل منها قياسا ، ضممنا إليها « 9 » قضيّة حمليّة لاستثناء عين المقدّم ليلزم منه عين التالي ، كقولنا « لكنّ « 10 » الشمس طالعة » فيلزم ان يكون النهار موجودا ؛ أو لاستثناء نقيض التالي لنقيض المقدّم ، كقولنا « لكن ليس النهار موجودا » فليست الشمس طالعة . فانّه إذا وجد الملزوم ، فبالضرورة

--> ( 1 ) هو TMF - : HERI ( 2 ) لذاته : - T ( 3 ) قولنا TMF : قولك HERI ( 4 ) يجعل : يحصل T ( 5 ) بان . . . كونها قضية : - H ( 6 ) واحدة TRFI : واحد EM ( 7 ) عن TMF : من ERI ( 8 ) فان : وان H ( 9 ) إليها : اليه E ( 10 ) لكن : - T