المحقق البحراني

396

الحدائق الناضرة

أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) في الصحيح قال " " سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت ؟ قال ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس " . و ( منها ) المذي لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ قال ينضحه بالماء إن شاء . . " وهي صريحة في الاستحباب . و ( منها ) بول البعير والشاة لرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة . . " ولم أقف في هذا الموضع على مصرح بوجوب النضح . و ( منها ) عرق الجنب في الثوب لرواية أبي بصير ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل " ورواية علي بن أبي حمزة ( 5 ) قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟ قال لا أرى به بأسا . قال إنه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره عصره ؟ قال فقطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) . في وجه الرجل فقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به " والرواية الأولى ظاهرة بل صريحة في الاستحباب والثانية مشعرة بعدم الاستحباب ، والذي يلوح منها الإباحة ونفى البأس بالكلية والأمر بالنضح إنما وقع مماشاة للسائل حيث فهم ( عليه

--> ( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من النجاسات ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب النجاسات ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من النجاسات . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من النجاسات .