المحقق البحراني

57

الحدائق الناضرة

قال : " لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر " ومما يدل على النهي عنه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا يجمر الكفن " وما تقدم في سابق هذه المسألة من رواية محمد بن مسلم ( 2 ) وعن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تتبع جنازة بمجمرة " وبهذا الاسناد عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط " وفي الصحيح عن أبي حمزة ( 5 ) قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة " وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " إذا أردت أن تحنط الميت ، إلى أن قال : وقال أكره أن يتبع بمجمرة " . ومنها - اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ فأما إذا كان لبيسا فلا بأس ، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " قلت له الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال اقطع أزراره . قلت وكمه ؟ قال إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار " ورواه في الفقيه مرسلا . وروى في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ( 8 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلي فقلت كيف أصنع ؟ قال إنزع أزراره " وروى الصدوق مرسلا قال : ( قال الصادق ( عليه السلام ) ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور "

--> 1 ) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين 2 ) ص 55 3 ) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين 4 ) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب التكفين 5 ) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين 6 ) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين 7 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب التكفين 8 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب التكفين 9 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب التكفين