المحقق البحراني

379

الحدائق الناضرة

ينكشف عنه نقاب الإبهام ويصير ظاهرا لجملة الأفهام . فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ( 1 ) في حديث قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " ورواه الكليني بسندين أحدهما في الصحيح والثاني في الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم والصحيح عندي ( 2 ) . وما رواه الشيخ عن عبد الله بن عاصم ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام وقال هو ذا الماء ؟ فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قدر ركع فليمض في صلاته " ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله ( 4 ) ورواه الكليني مثله ( 5 ) . وما رواه الشيخ عن محمد بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ؟ قال يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " . وما رواه أيضا في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 7 ) قال : " قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم . الحديث " . وعن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : " سألته عن رجل صلى ركعة

--> 1 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم 2 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم 3 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم 4 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم 5 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم 6 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم 7 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم 8 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم