المحقق البحراني
358
الحدائق الناضرة
عنها أيضا بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق وانكشف فساد ظنه . وهو بعيد أيضا غاية البعد . وصحيحة العيص ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة " وهذه الرواية مما تدل باطلاقها على ذلك وإن لم تكن صريحة كما قبلها ، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ؟ فقال لا يعيد أن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " وحسنة الحلبي ( 4 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " وفي معناها صحيحة عبد الله بن سنان ( 5 ) . والتقريب في الروايات المذكورة أن بعضها قد رتب فيه التيمم على عدم وجود الماء فلا يتقيد بغيره إلا بدليل ، وبعضها ظاهر كالصريح في أنه لو تيمم في السعة وصلى ثم وجد الماء والوقت باق فلا إعادة عليه ، وتأويل الشيخ قد عرفت ما فيه ، وبعضها دل باطلاقه على ذلك أيضا . وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين ( 6 ) - قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " وموثقة منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء ؟ قال أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد " -
--> 1 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 2 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 3 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 4 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 5 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 6 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 7 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم