المحقق البحراني
268
الحدائق الناضرة
للشارع وهو أضعاف ما دفع واللازم في الأصل إنما هو العوض وهو مساو لما أخذ منه فلا يتم القياس واستضعفه في الذكرى استنادا إلى أنه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب ، وزاد عليه في الروض بعد استحسانه بأنه يجمع له حينئذ بين العوض والثواب وهو أعظم من الثواب وحده . وبالجملة فالأولى هو الاستناد في الفرق إلى النص مع قطع النظر عن الطعن فيما ذكره بأنه لا يخرج عن القياس كما قدمنا ذكره في الكلام على كلام المعتبر . ( الموضع الثاني ) - فقد الآلة التي يتوصل بها إلى الماء كما إذا مر ببئر أو شفير نهر ولم يتمكن من الوصول إلى الماء إلا بمشقة أو تغرير بنفسه ولا آلة معه للاغتراف فإنه يتيمم ، قال في المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع . أقول : ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المذكور المؤيد أيضا بنفي الحرج في الدين ( 1 ) ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسين ابن سعيد عن عبيد الله بن علي الحلبي ( 2 ) : " أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء هو رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " وما رواه ثقة الاسلام في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال ليس عليه أن ينزل الركية أن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " . ( الموضع الثالث ) - قد صرح الشيخ بأن من منعه الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة عن الخروج للوضوء تيمم وصلى ثم أعاد ، والأصل في الحكم المذكور ما رواه
--> 1 ) راجع التعليقة 1 ص 266 2 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب التيمم 3 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب التيمم 4 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب التيمم