المحقق البحراني

265

الحدائق الناضرة

وإذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ له هنا ، وبرواية يعقوب بن سالم ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما ؟ قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " قال في المدارك بعد نقل ذلك : وهو حسن ويؤيده عموم قوله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 2 ) وقوله عز وجل : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ( 3 ) و ( أما الثالث ) فاستدلوا عليه بصحيحة صفوان ( 4 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير " ورواه في الفقيه مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) أقول : والذي وقفت عليه زيادة على هذا الخبر ما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة ( 6 ) قال : " سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل : " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " ( 7 ) ما حد ذلك فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء إن وجد قدر وضوء بمائة ألف أو ألف وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته " وما في دعائم الاسلام ( 8 ) حيث قال : " وقالوا ( عليهم السلام ) في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلي . وقالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن

--> 1 ) المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب التيمم 2 ) سورة الحج . الآية 77 3 ) سورة البقرة . الآية 581 4 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التيمم 5 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التيمم 6 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التيمم 7 ) سورة النساء الآية 43 وسورة المائدة . الآية 6 8 ) رواه في المستدرك الوسائل في الباب 1 و 20 من أبواب التيمم