المحقق البحراني
2
الحدائق الناضرة
بسم الله الرحمن الرحيم المقصد الثالث في التكفين ولا خلاف فيه نصا وفتوى من كافة المسلمين ، وفيه فضل جزيل ، فروى في الكافي في الصحيح عن سعد بن طريف عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال " من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة " ورواه الشيخ والصدوق مثله . ويستحب اعداد الانسان كفنه لما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه " وعن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه " وروى الصدوق في الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه " . وفي هذا المقصد مسائل : ( المسألة الأولى ) - المشهور بين الأصحاب أن الكفن المفروض ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار . والمراد بالمئزر عندهم - وهو بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة - ما يستر ما بين السرة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو
--> ( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين